السيد علي الموسوي القزويني
142
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
يدلّ بمفهومه على أنّه إذا وجد الماء لم يجب التيمّم فيجب الطهارة المائيّة ، وهو عامّ يشمل المفروض ، وخروج ما دون العراقي من العموم لا يمنع من التمسّك به بالنسبة إليه . والثامن : ما حكاه فيه أيضاً ( 1 ) - واعتمد عليه غير واحد ، منهم شيخنا في الجواهر ( 2 ) - من شيوع إطلاق الرطل في كلامهم ( عليهم السلام ) وإرادة العراقي منه عند الإطلاق ، كما يشير إليه خبر الكلبي النسّابة ( 3 ) أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبيذ ؟ فقال : " حلال ، فقال : إنّا ننبذه فنطرح فيه العَكر ، وما سوى ذلك ، شُه شُه ، تلك الحمرة المنتنة ، قلت : جعلت فداك فأيّ نبيذ تعني ؟ فقال إنّ أهل المدينة شكوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تغيّر الماء وفساد طبائعهم فأمرهم أن ينبذوا ، فكان الرجل يأمر خادمه أن ينبذ له ، فيعمد إلى كفّ من تمر فيقذف في الشنّ ( 4 ) ، فمنه شربه ومنه طهره . فقلت : وكم كان عدد التمر الّذي في الكفّ ؟ فقال : ما حمل الكفّ ، قلت : واحدة أو اثنتين ؟ فقال ربّما كانت واحدة وربّما كانت اثنتين ، فقلت : وكم كان يسع الشنّ ماءً ؟ فقال : ما بين الأربعين إلى الثمانين ، إلى ما فوق ذلك فقلت : بأيّ الأرطال ؟ فقال : أرطال مكيال العراق " ( 5 ) . فإنّه ( عليه السلام ) أطلق وأراد به العراقي قبل أن يسأله السائل ، ولو لم يسأله لاعتمد على ذلك الإطلاق . والتاسع : ما اعتمد عليه في المدارك ( 6 ) . من أنّ ذلك هو المناسب لرواية الأشبار الثلاثة ، وقرّره في المختلف - معتمداً عليه - : " بأنّ الأرطال العراقيّة تناسب رواية
--> ( 1 ) المناهل - كتاب الطهارة ( مخطوط ) - الورقة : 110 . ( 2 ) جواهر الكلام 1 : 341 . ( 3 ) الكلبي النسّابة : مشترك بين هشام بن محمّد بن السائب بن بشر بن زيد . . . بن كلب بن مرّة الناسب ، العالم بالايّام ، المشهور بالفضل والعلم ، وكان يختصّ بمذهبنا وكان أبو عبد الله ( عليه السلام ) يقرّبه ، المتوفّى سنة ( 206 ه ) وقيل : سنة ( 204 ه ) ، وبين أبيه محمّد بن السائب الّذي عدّه الشيخ الطوسي في رجاله من أصحاب الباقر والصادق ( عليهما السلام ) ، المتوفّى سنة ( 146 ه ) والغالب التعبير عن هشام بابن الكلبي وأيضاً المناسب لترك لفظة " الابن " أن يكون الراوي هو الأب دون الابن . والله العالم . رجال النجاشي : 434 - تاريخ بغداد 14 : 46 - رجال الطوسي : 136 ، 289 . ( 4 ) الشَّنّ : القربة الخلق . الصحاح : مادّة " شنن " . ( 5 ) الوسائل 1 : 203 ، ب 2 من أبواب الماء المضاف ح 2 - الكافي 1 : 283 / 6 - التهذيب 1 : 220 / 629 - الاستبصار 1 : 16 / 29 . ( 6 ) مدارك الأحكام 1 : 48 .